علي أصغر مرواريد
383
الينابيع الفقهية
كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا ، والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة ، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين فيكفر ، ويقضي لو تعمد الإخلال ويقضي لو عاد بعد انتباهه أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا ، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النهار ، وقيل : لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء ، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول ويظهر الخلاف ، أو نظر إلى امرأة أو غلام فأمنى ، ولو قصد فالأقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده أو ملاعبة . وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الأيام وإلا فواحدة ، ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة ، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين ولو طاوعته فعليها . القول في شروطه : ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر ، وفي الصحة التمييز والخلو منهما ومن الكفر ، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقيد به ، قيل : وجزاء الصيد . ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه والشيخ في النهاية : لتسع . والمريض يتبع ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى . وتجب فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة ، والمقارنة مجزئة والناسي يجددها إلى الزوال ، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر ، وادعى